ارتكاب المخالفة الواردة فى المادة الأولى من القانون رقم 71 سنة 1953 لحساب المتهم أو لحساب غيره. توفر الجريمة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net